الذمي ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا والذمي قائما .
ولا يجب التسوية في الميل القلبي ، فإن ادعى أحد الخصمين سمع منه ،
وإلا استحب له أن يقول لهما : تكلما ، أو ليتكلم المدعي منكما .
ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك .
ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب ، فإذا ادعى طالب الثاني بالجواب ، فإن
أقر ثبت الحق وإن لم يقل قضيت ، وإن أنكر قال للمدعي : هل لك بينة ؟ فإن قال :
لا ، ثم جاء ببينة فالأقرب سماعها ، فلعله تذكر .
فإن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا ، فإن تساووا أقرع .
ويقدم المسافر المستوفر ، والمرأة ، وكذلك المفتي ، والمدرس عند التزاحم .
ثم السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد وإن اتحد المدعى عليه .
ولو سبق أحدهما إلى الدعوى ، فقال الآخر : كنت أنا المدعي ، لم يلتفت إليه
إلا بعد إنهاء الحكومة .
ولو بدرا دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أولا .
ويكره له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه .
ولا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم . ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن
هو المقصود بالدعوة .
ويستحب له أن يعود المرضى ، ويشهد الجنائز .
والرشوة حرام على آخذها ، ويأثم دافعها إن توصل بها إلى الباطل
لا إلى الحق .
ويجب على المرتشي إعادتها وإن حكم عليه بحق أو باطل . ولو تلفت قبل
وصولها إليه ضمنها .
ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، ولا أن يهديه
لوجوه الحجاج ، لأنه نصب لسد باب المنازعة .
ولو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى تنتهي الحكومة .
قواعد الأحكام — صفحة 429
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٢٩