الخنثى بنتا ، وكونها تستحق نصف ميراث بنت وإن أوجب ردا ، لكن استحقاق
نصف ميراث ابن يسقطه ، فتعارضا فتساقطا ورجع إلى الأصل وهو عدم الرد
على الأبوين ، بل يكون الجميع للخنثى . والمعتمد الأول .
الثالث : أن تقصر الفريضة عن السهام ، وسببه : دخول الزوج أو الزوجة في
موضعين :
أ : أبوان مع بنت وزوج ، أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة ، أحد الأبوين مع بنتين
وزوج ، فالنقص على البنت أو البنات خاصة .
ب : إخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج ، إخوة من أم وأخت من
الأبوين أو الأب ( 1 ) مع زوجة ، إخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب
مع أحد الزوجين ، أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج ، أخ من أم مع
أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين ، فالنقص هنا على المتقرب
بالأبوين أو بالأب خاصة ، ففي الأول يأخذ الزوجان الأدنى وفي الثاني الأعلى ،
فإن انقسمت الفريضة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل ،
فالأول - كزوج وأبوين وخمس بنات للأبوين - أربعة من اثني عشر ، وللزوج
ثلاثة يبقى خمسة للبنات في غير كسر ، والثاني كان البنات أربعا ، تضرب عددهن
في اثني عشر .
الفصل السابع في المناسخات
إذا مات بعض الوراث قبل القسمة ، وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد
صححت مسألة الأول ، فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير
كسر فلا بحث ، وإلا احتيج إلى عمل ، فنقول :
إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة ، كان
كالفريضة الواحدة ، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ، مات أخ ثم آخر
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " خاصة " .