فرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض فرد من له وفق إلى
جزء الوفق واترك الآخر بحاله ، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله .
ثم تعتبر الأعداد ، فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربت في
الفريضة ، كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم ، الفريضة ثلاثة تضرب أحد عددهم
ثلاثة في الفريضة يصير تسعة .
وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة ، كثلاثة من أب وستة
من أم ، تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة ، فللأخوة من الأب اثنا عشر ،
ومن الأم ستة .
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثم المرتفع في الفريضة ،
كأربع زوجات وستة إخوة ، الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات .
وكذا الإخوة وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف ، فاضرب اثنين
في ستة ، ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة . وإن تباينت ضربت
أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في الفريضة ، كأربع زوجات وخمس بنات .
الثاني : أن تزيد الفريضة على السهام ، فيرد على ذوي السهام إلا الزوج
والزوجة وعدا الأم مع الإخوة ، أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين ، فذو السببين
أولى بالرد كأبوين وبنت ، للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يرد أخماسا .
ومع الإخوة على الأب والبنت خاصة أرباعا ، فإما أن تجعل الفريضة في
أصلها من خمسة أو أربعة ، أو تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة ، ومثل أحد
الأبوين وبنتين فالرد أخماسا ، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد
عليهما - على رأي - بالنسبة ، وعلى الأخت للأب خاصة على رأي .
وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت يثبت هنا
نصفه . وقيل ( 1 ) : لا رد ، لأن الأصل عدمه ، وإنما يثبت في البنات بالإجماع وليس
هامش
( 1 ) وهو قول معين الدين المصري ولم يوجد كتابه لدينا ونقله في إيضاح الفوائد : كتاب
الفرائض ج 3 ص 287 .