ثلث ما يبقى ، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما يبقى ، ثم وقع الهدم على
الابن الذي له أم ، وعلى أمه التي هي إحدى الزوجات المذكورة ، وعلى بنت للابن ،
وخلفوا المذكورين ، ومات الابن الآخر وخلف ثلاثة بنين ، وقد أقر أحدهم بزوجة
له وابنة منها ، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو
ابن ابن أختها لأمها ، والذي هو ابن بنت أختها لأبيها ، والذي هو ابن بنت أخيها
لأمها ، وابن بنت أخت أخرى لأبيها أيضا ، وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلفت
زوجا وعما وعمة ، وأقر الزوج أنها أوصت لأجنبي بثلث مالها ، ثم مات وخلف
بنتين ، ولم يخلف غير المتوفى الأول تركة .
فأصل الفريضة مائة وثمانون : للأب أربعة وعشرون ، وللأم أربعة وعشرون ،
وللزوجات ثمانية عشر ، ولكل ابن أربعة وعشرون ، وللبنت اثنا عشر ، وللخنثى
ثمانية عشر ، وللموصى له الأول ستة ، وللثاني اثنا عشر ، وللثالث ثمانية عشر .
ثم تقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه وعلى ورثته ،
فنصيب أمه ستة وتنتقل إلى بنتها ، والباقي لبنته وينتقل إلى جدي أبيها ، للذكر
ضعف الأنثى .
ثم تقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها ، فنصيب بنتها
اثنان ، وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها اثنان إلى جده وواحد إلى جدته
وواحد إلى أخته ، فيبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين ، ونصيب الجدة إحدى
وثلاثين ، ونصيب البنت إحدى وعشرين .
وأما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر فتقسمها على ورثته
والمقر لهما ، فيكون لكل ابن ثمانية ، وللابن المقر ستة ، وللزوجة المقر بها واحد
ولبنتها واحد .
وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثانية ، فلذي القرابات الأربع خمسة منها ،
ولذي القرابة الواحدة واحد .
وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة ، فلزوجها ثلاثة : منها واحد للموصى
قواعد الأحكام — صفحة 412
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١٢