مخرجه خمسة عشر . ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في
مخرج المضاف إليه ، كنصف السدس ، فإن مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين
مخرج النصف في ستة مخرج السدس وهو اثنا عشر . ومخرج المعطوف هو العدد
المنقسم على المخارج : كالنصف والسدس والعشر ، فإن مخرج الجميع ثلاثون .
فإذا قيل : أي عدد له كسر كذا وكذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها .
وإذا قيل : أي عدد ينقسم منه كذا على كذا - مثل أي عدد ينقسم ربعه على
خمسه - فاطلب عددا يكون لربعه خمس .
وإذا قيل : أي عدد ينقسم ربعه على ثلاثة وخمسه على ستة فاطلب عددا
لربعه ثلث وعددا آخر لخمسه سدس ، ثم أطلب المنقسم عليهما فهو المطلوب .
وإذا قيل : أي عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع والسدس على خمسة - مثلا -
فاطلب العدد الذي له الربع والسدس ، وانقص منه ربعه وسدسه ، ثم انظر في الباقي ،
فإن كانت الخمسة مباينة له فاضربها في العدد الأول ، فما بلغ فهو المطلوب ، وإن
كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت .
المطلب الثاني
الفريضة : إما أن تكون بقدر السهام ، أو زائدة ، أو ناقصة .
الأول : أن تكون بقدر السهام ، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث ، كأبوين
وأربع بنات أو زوج وأبوين الفريضة من ستة ، وإن انكسرت فإما على فريق واحد
أو أكثر ، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم
وفق ، كأبوين وخمس بنات ، نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينها وبين
العدد ، تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين ، فمن حصل له من الوارث سهم
من الفريضة قبل الضرب ، أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه . وإن كان بين
النصيب والعدد وفق ، فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة ،
كست بنات وأبوين ، تضرب نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر .
وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق