له المقر به ، وواحد لكل بنت من بنتيه ، ولعمها اثنان ، ولعمتها واحد .
ب : ماتت امرأة عن زوج وثلاث بنين ، وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلا
سدس المال ، ثم مات الزوج عن أخ لأم وأخوين وأخت لأب ، وأوصى لأجنبي
بمثل ما للأخ من الأم إلا ثمن المال ، ثم مات الأخ للأم عن زوجة وسبع بنات ،
وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلا نصف سبع المال .
أصل الفريضة أربعة : للزوج سهم ، ولكل ابن سهم ، وتضيف إليها للأجنبي سهما
تصير خمسة ، تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين ، يعطى الزوج السدس
المستثنى خمسة أسهم ، ولكل ابن خمسة ، يبقى عشرة ، يقسم على خمسة :
للموصى له سهمان ، ولكل وارث سهمان ، فلكل ابن سبعة وكذا الزوج .
وسهام ورثة الزوج ستة : لأخيه من الأم سهم ، ولكل أخ من الأب سهمان ،
وللأخت سهم ، وتضيف إليها سهم الموصى له يصير سبعة ، تضربها في مخرج الثمن
يصير ستة وخمسين سهما ، وسهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين ، تضربها في
ثمانية يصير ستة وخمسين ، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي ثلاثون في
ثمانية أسهم ، يكون مائتين وأربعين : لكل ابن ستة وخمسون ، وللموصى له ستة
عشر ، وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون : لأخيه لأمه الثمن المستثنى سبعة
أسهم ، ولكل أخ من الأب أربعة عشر ، وللأخت سبعة ، يبقى أربعة عشر ، يقسم على
سبعة ، الموصى له والورثة لكل منهم سهمان .
فلكل أخ للأب من الأصل والمستثنى ثمانية عشر ، وللأخت تسعة ، وللأخ من
الأم تسعة ، وللموصى له سهمان .
ثم سهام ورثة هذا الأخ من الأم ثمانية : للزوجة سهم ، ولكل بنت سهم ،
وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة ، تضربها في مخرج نصف السبع أربعة
عشر ، يكون مائة وستة وعشرين سهما .
وسهام هذا الموروث تسعة من مائتين وأربعين سهما ، تضرب التسعة في
أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين سهما ، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي
قواعد الأحكام — صفحة 413
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١٣