بالانتقال . وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمها وهو
الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال ، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني
عشر ، ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ، وخمسة عشر من أربعة
وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال . هذا على قول بعض أصحابنا ( 1 ) .
وعلى الأشهر : أن لبنت الخال الثلث ، فتركة الرجل اثنا عشر : ثلاثة للزوجة ،
وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى زوجها ، وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله .
وأصل تركة ابن عمه ثلاثة : واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل ، وليس له
ربع ، تضربها في أربعة تبلغ اثني عشر : منها أربعة لابن خاله الحي ، وثمانية للرجل
ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال .
وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى
زوجته واحد والباقي لبيت المال .
الفصل السادس في حساب الفرائض
وفيه مطلبان :
الأول : في المقدمات
وهي أربعة :
المقدمة الأولى : عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على
أرباب الحقوق ، ولا يقع فيه كسر ، ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد .
فإذا كان اثنين ( 2 ) قالوا : لكل ابن سهم من سهمين من تركته ، ولا يقولون : التركة
هامش
( 1 ) الأول وهو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض وأحكامه ج 9 ص 28 ،
وقول الشيخ في النهاية : كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 3 ص 231 ، وابن
بابويه وأبو علي نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ج 9 ص 28 ، وابن البراج في
المهذب : كتاب الفرائض ج 2 ص 149 . وابن حمزة في الوسيلة : كتاب المواريث ص 393 ،
وابن إدريس في السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 262 .
( 2 ) في ( ش ) : " ابنين " .