فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أولا
والأخ موت الولد أولا كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين ، وميراث الولد
للزوج خاصة ، وحلف كل منهما لصاحبه .
وكذا مع علم الاقتران ، إلا أنه لا يمين هنا إلا أن يدعيه أحدهما ويدعي
الآخر السبق ، فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين .
ولنذكر هنا أمثلة للغرقى ( 1 ) المتكثرة :
الأول : ثلاثة إخوة لأب منهدم عليهم ، خلف كل واحد منهم أخا لأم ،
نفرض موت كل واحد منهم ، فيصير كمن خلف أخا لأم وأخوين لأب ، فيكون
أصل ماله اثني عشر : لأخيه لأمه سهمان ، ولكل من المتوفيين معه خمسة ينتقل
منه إلى أخيه لأمه .
فيكون بعد قسمة تركة الجميع : لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل
تركة أخيه ، وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين
بالانتقال عن أخيه .
الثاني : زوجان وابن وبنتان لهما ، ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا ، والمرأة
أبا ، والابن زوجة ، وإحدى البنتين زوجا ، يفرض موت الرجل أولا ، فأصل ماله
اثنان وثلاثون : منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم
على ورثته ، إذ ليس لها ربع صحيح ، فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة وستين :
للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة
إلى زوجته والباقي إلى جده ، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها
سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل
إلى جدها .
ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فأصل مالها ثمانية وأربعون : منها
ثمانية لأبيها ، واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، وليس لها ربع صحيح
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " والمنهدم عليهم " .