وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة : اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته ،
فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر : منها ستة للجد وينتقل اثنان إلى
أخته وأربعة إلى أخيه ، والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما .
وأصل مال الأخت ثلاثة : واحد للجد ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في
ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة : منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته ، والباقي للأخوين
وينتقل إلى ابن أخيهما .
فلابن الأخ جميع مال الجد ، وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من
الأخوين ، وستة من تسعة من مال أختهما ، جميع ذلك بالانتقال .
ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين ، واثنان من
تسعة من مال أختهما ، ولأخته نصف ذلك .
جميع ذلك بالانتقال ، ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من أصول التركات
إلا بالانتقال .
الرابع : رجل وابن عمه وابنة خاله ، ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة ، وابن
العم ابن خال ، وبنت الخال زوجا :
أصل تركة الرجل اثنا عشر : منها ثلاثة لزوجته ، واثنان لبنت خاله وينتقل
إلى زوجها ، وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله .
وأصل تركة ابن عمه ستة : واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل ، وليس
له ربع ، فنضربها في أربعة تبلغ الأصل أربعة وعشرين : منها أربعة لابن خاله الحي ،
وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال .
وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها
إلى زوجته واحدة والباقي لبيت المال .
فالجواب ( 1 ) : إن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ، ومن مال
ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحدا
هامش
( 1 ) في ( 2145 ) ونسخة من ( ص ) : " فظهر " .