فيضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين : منها ستة عشر لأبيها ، وأربعة
وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى
زوجته والباقي إلى جده ، وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى
زوجها والباقي إلى جدها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها .
ثم يفرض موت الابن قبل البنتين ، فيكون أصل ماله اثني عشر : ثلاثة
لزوجته ، وأربعة لأمه وينتقل إلى أبيها ، والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه .
ثم يفرض موت البنت التي لها زوج ، فيكون أصل مالها ستة : ثلاثة لزوجها ،
واثنان لأمها وينتقل إلى أبيها ، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه .
ثم يقدر موت البنت الأخرى ، فيكون أصل مالها ثلاثة : واحد لأمها وينتقل
إلى أبيها ، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه .
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ، ومن تركة ابنه
خمسة من اثني عشر ، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة ، ومن تركة بنته
الأخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال ، ولا شئ له من الأصل .
ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين ، منها ستة عشر من
أصل مالها والباقي بالانتقال ، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين ، ومن
تركة الابن أربعة من اثني عشر ، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة ، ومن
تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال .
ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين ، ومن تركة أمه سبعة من
ستة وتسعين بالانتقال ، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر .
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة
وستين ، ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال .
الثالث : أخوان وأخت لأب وأم ، وجد لهم من قبل أبيهم ، ماتوا كذلك وخلف
الجد أخا وأختا ، والإخوة ابن أخ آخر لام ، فأصل مال الجد خمسة : اثنان لكل أخ
وواحد للأخت ، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ، ولا شئ لأخيه وأخته مع
وجود أولاد أولاده .
قواعد الأحكام — صفحة 403
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٠٣