وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة ، له ستة ولها سهم ، وهي متباينة ،
تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة وهي ثلاثة ، تبلغ سبعمائة
وستة وخمسين : للأكبر ستة في أربعة في سبعة ، مائة وثمانية وستون ، وللأوسط
ثلاثة في سبعة في تسعة ، مائة وتسعة وثمانون ، وللأصغر ستة في أربعة في تسعة ،
مائتان وستة عشر ، وللأخ سهمان في أربعة في سبعة ، ستة وخمسون ، وسهم في
سبعة في تسعة ، ، ثلاثة وستون ، فيكمل له مائة وتسعة عشر ، وللأخت سهم في
أربعة في سبعة ، ثمانية وعشرون ، وسهم في أربعة في تسعة ، ستة وثلاثون ، يجتمع
لها أربعة وستون .
ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما ، لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه .
ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع ، كان أصل المسألة من أربعة : سهم
على أحد عشر ، وسهم على تسعة ، وسهم على خمسة ، وسهم ينفرد به الجاحد ،
فتصح من ألف وتسعمائة وثمانين سهما .
د : لو خلف ثلاثة إخوة لأب ، وادعت امرأة أنها أخت الميت لأبويه ، فصدقها
الأكبر ، وقال الأوسط : هي أخت لأم ، وقال الأصغر : لأب ، دفع الأكبر ما في يده
إليها ، ودفع الأوسط سدس ما في يده ، ودفع الأصغر سبع ما في يده ، فتصح من
مائة وستة وعشرين ، لأن أصل المسألة ثلاثة : فمسألة الأوسط من ستة ، والأصغر
من سبعة تضرب ستة في سبعة ، تبلغ اثنين وأربعين ، وهو ما في يد كل واحد منهم ،
فتأخذ جميع ما في يد الأكبر ، ومن الأوسط سدسه سبعة ، ومن الأصغر سبعه ستة ،
صار لها خمسة وخمسون .
ه : لو أقر الابن - ولا وارث سواه - بابن ثم جحد لم يقبل ، ويدفع إليه نصف ما
في يده . فإن أقر به بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شئ ، لأنه لا فضل في
يده عن ميراثه ، فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في
يده ، ولا يلزمه للآخر شئ .
ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني ، لأنه فوته عليه .
قواعد الأحكام — صفحة 397
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٧