الإقرار عشرون ، فيفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ ، وإن ضربت
الوفق فالمضروب ستة وثلاثون .
ولو أقرت بأخ أو أخت من الأبوين ، دفعت جميع ما في يدها .
ب : لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين ، فصدقه الأصغر في أحدهما ، ثبت
نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ، ومسألة الإقرار أربعة ، ومضروب المسألتين اثنا
عشر : للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم ، وللأكبر سهم
من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة ، وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم
الأكبر ، وإن أنكر فمثل سهم الأصغر .
ويحتمل أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلا ربع ما في
يده ، لأنه لا يدعي أكثر منه ، ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده ،
فتصح من ثمانية : للأصغر ثلاثة أسهم ، وللأكبر سهمان ، وللمتفق عليه سهمان ،
وللآخر سهم .
ويضعف بأن الأصغر مقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث ، وقد حضر من يدعي
الزيادة فيدفع إليه ، كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقر بها لغيره ، فقال المقر له : إنها
للمدعي ، فإنها تدفع إليه .
ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ، ويأخذ المتفق عليه من
الأصغر ثلث ما في يده ، فيحصل للأصغر الثلث ، وللأكبر الربع ، وللمتفق عليه
السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصح من أربعة وعشرين : للأصغر ثمانية ،
وللمتفق عليه سبعة ، وللأكبر ستة ، وللمختلف فيه ثلاثة .
ج : لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ وأخت ، فصدقه الأوسط في الأخ
والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما ، ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ،
والأوسط إلى الأخ ربع ما في يده ، والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده .
فالأصل ثلاثة : سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة ، له ستة ولهما ثلاثة ، وسهم
الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة ، له ثلاثة وللآخر سهم .
قواعد الأحكام — صفحة 396
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٦