وعلى تقدير أن يكون ذكرا وخنثى يقسم على ثلاثة عشر ، كل قسم ثلاثة
عشر ألفا وثلاثمائة وثمانون ( 1 ) : للبنت قسمان ، وللذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة .
وعلى تقدير أن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر ، كل قسم ستة عشر
ألفا وثلاثمائة وثمانون : للبنت قسمان ، وللذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة .
د : دية الجنين ( 2 ) يرثها أبواه ، ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب .
وفي المتقرب بالأم قولان .
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
وقد تقدم أصول هذا الباب ، ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام
من الفريضة .
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة . ولو كانا
معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما .
وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع
إليه ما فضل في يده عن ميراثه ، ولا يجب أن يقاسمه .
ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده فإن أقر بثالث ،
فإن صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث ، لأنه لم يقرا له
بأكثر منه ، والمشهور أن له نصف التركة . وعلى الأول يحتمل أن يغرم المقر الأول
له سدس التركة ، لأنه أتلفه عليه بإقراره الأول .
ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما بقي في يده .
ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال ، لأنه فوته عليه بدفع النصف إلى
الأول وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث ، وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه ،
إذ إقراره سبب الحكم ، سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم ، لتساوي
العمد والخطأ في ضمان الإتلاف .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " ثمانمائة وستون " .
( 2 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " الخنثى " .