ولو خلف ابنا وبنتا وحملا ، فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى الشذوذ
في الحمل عشرة ، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم على جميع المقادير ثلث
الفريضة : على تقدير عدمه ثلاثة ، وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة ، وعلى تقدير كونه
أنثى أربعة ، وعلى تقدير كونه خنثى تسعة ، وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة ، وعلى
تقدير كونه أنثيين خمسة ، وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر ، وعلى تقدير كونه
ذكرا وأنثى ستة ، وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر ، وعلى تقدير كونه
خنثى وأنثى أحد عشر .
تضرب سبعة في ثلاثة عشر ، ثم أحد عشر في المرتفع وهو واحد وتسعون ،
تكون ألفا وواحدا ، ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف وخمسة ، ثم وفق
التسعة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين ، تضربها في خمسة آلاف وخمسة تصير
مائة ألف وثمانين ألفا ومائة وثمانين سهما : فعلى تقدير أن يكون ذكرا أو أنثيين
يقسم أخماسا : للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون سهما ( 1 ) ، وللذكر الضعف .
وعلى تقدير أن يكون أنثى يقسم أرباعا : للبنت خمسة وأربعون ألفا وخمسة
وأربعون سهما ، وللذكر ضعفه .
وعلى تقدير أن يكون خنثى يقسم أتساعا : للبنت تسعان أربعون ألفا
وأربعون سهما ، وللذكر ضعفاه ، وللخنثى ضعف ونصف .
وعلى تقدير أن يكونا ذكرين يقسم أسباعا : للبنت سبع وهو خمسة وعشرون
ألفا وسبعمائة وأربعون ، وللذكر ضعفه .
وعلى تقدير أن يكون خنثيين أن يقسم على اثني عشر : للبنت سدس
وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما ، وللابن ضعفه ، وللخنثى مثله ونصفه .
وعلى تقدير أن يكون ذكرا وأنثى يقسم أسداسا : للبنت سدس ( 2 ) ،
وللذكر ضعفه .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وستون سهما " .
( 2 ) في ( ص ) : " سدسين " .