ح : ابن نصفه حر وأم حرة ، للأم على تقدير حرية الولد السدس ، وعلى تقدير
رقيته المال ، فلها نصف ذلك ، وهو نصف ونصف سدس . وللابن تارة خمسة
أسداس ، وتارة يمنع ، فله نصف خمسة أسداس ، وهو ثلث ونصف سدس .
ولو كان بدل الأم أختا حرة ، فالمال بينهما نصفان .
ط : ابن نصفه حر وابن ابن حر المال بينهما بالسوية ، فإن كان النصف الثاني
حرا فله الربع ، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن .
ويحتمل أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف ، لأن فيهما حرية ابن .
ويحتمل حرمان الثاني والثالث ، لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية
الابن .
ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر ، فللابن النصف ،
وللثاني ثلث الباقي السدس ، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع .
وعلى الاحتمال الآخر : للابن النصف ، ولابن الابن الثلث ، والباقي للأخ .
ي : ثلاثة إخوة متفرقين ، نصف كل واحد حر : للأخ من الأم نصف السدس ،
وللأخ من الأبوين نصف الباقي ، وللأخ من الأب نصف الباقي .
فيصح من ثمانية وأربعين : للأخ من الأم أربعة ، وللأخ من الأبوين اثنان
وعشرون ، وللأخ من الأب أحد عشر ، إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين
فلا شئ له .
يا : بنت نصفها حر ، لها النصف بالفرض والرد . فإن كان معها أم حرة ، فللبنت
ربع وثمن ، والباقي للأم . ولو كان معها زوجة ، فلها الثمن ونصف الثمن . ولو كان
معها أخ من أم ولم نقل بالحجب ، فله نصف السدس .
وهذا ضابط كلي ، يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب ، فإنها كثيرة
لا تنحصر .
يب : لو اشتري واعتق ثم ظهر الوارث ، فالأقرب بطلانهما .
قواعد الأحكام — صفحة 353
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٣