أرباع في حال فلها ربع ذلك . وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال ، والربع في حال فلها
ربع ذلك . وللابن الباقي في حال ، وثلثاه في حال فله ربعهما . وللبنت ثلث الباقي
في حال ، وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال فلها الربع .
ز : ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر ، فعلى تقدير حرية الجميع للابن
الثلثان ، وعلى تقدير حريته خاصة له المال ، وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما
له خمسة أسداس ، فإذا جمع يكون ثلاثة أموال وثلثا ، فله ثمنها وهو ربع وسدس .
وللأب المال في حال ، وثلثاه في حال ، وسدسه في حالين ، فله ثمن ذلك ربع .
وللأم الثلث في حال ، والمال في حال ، والسدس في حالين ، فلها ثمن ذلك .
والباقي للأقارب .
وإن عملتها بالبسط قلت : إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة ، وإن قدرنا الابن
وحده حرا فهي من سهم ، وكذا الأب ، وكذا الأم . وإن قدرنا الابن مع الأب أو
مع الأم فهي من ستة . وإن قدرنا الأبوين فهي من ثلاثة . وإن قدرناهم رقيقا ،
فالمال للأقارب .
وجميع المسائل يدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية
وأربعين : للابن المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ، وخمسة أسداسه في
حالين عشرة ، فذلك عشرون . وللأب المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ،
وسدساه في حالين اثنين ، وذلك اثنا عشر . وللأم المال في حال ستة ، والثلث في
حال اثنان ، والسدس في حالين اثنان ، وذلك عشرة . والباقي للورثة .
ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها تصير تسعة ،
وتضربها في ثمانية يكون اثنين وسبعين ، للابن عشرون من اثنين وسبعين
وهي السدس والتسع ، وللأب اثنا عشر وهي السدس ، وللأم عشرة وهي تسع
وربع تسع .
ولا تتغير سهامهم وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين .
ولو كان ربع كل واحد منه حرا زدت على الستة مثلها .
قواعد الأحكام — صفحة 352
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٢