ب : ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول والنصف على الثاني ،
والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال .
ويحتمل أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال ، لأنهما لو كانا حرين لكان
لكل نصف .
ولو كان رقيقين منعا .
ولو كان الأكبر حرا فالمال له ، ولو كان الأصغر حرا فالمال له ، فلكل منهما في
أربعة الأحوال مال ونصف فله ربع ذلك .
ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية ،
وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية .
ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا ، والسدس بين صاحبي النصف نصفين .
وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس
المال وثمنه ، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه ، لأن لكل
واحد المال في حال ونصفه في حالين وثلثه في حال ، فيكون له مالان وثلث في
ثمانية أحوال ، فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن ، ويعطى من ثلثه حر ثلثيه وهو
تسع ونصف سدس .
ج : ابن حر وآخر نصفه حر ، فعلى الأول للحر ثلثاه وللآخر ثلثه ، وعلى الثاني
النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي ، فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع .
ولو نزلتهما بالأحوال فالأمر كذلك ، لأن للحر المال في حال ونصفه في حال ،
فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع ، وللآخر نصفه في حال ، فله نصف ذلك وهو الربع .
ولو خاطبتهما لقلت للحر : لك المال لو كان أخوك رقا ، ونصفه لو كان حرا ،
فقد حجبك بحريته عن النصف ، فنصفها يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع .
ويقال للآخر : لك النصف لو كنت حرا ، فإذا كان نصفك حرا فلك الربع .
د : ابن ثلثاه حر وآخر ثلثه حر ، فعلى الأول المال بينهما أثلاثا ، وعلى الثاني
الثلث بينهما ، وللأول ثلث فيكون له النصف وللآخر السدس .
قواعد الأحكام — صفحة 350
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٠