ويحتمل أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا .
وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر : لو كنت وحدك حرا لكان لك المال ، ولو كنتما
حرين كان لك النصف ، فقد حجبك بحريته عن النصف ، فثلثها يحجبك عن السدس
يبقى لك خمسة أسداس ، لو كنت حرا فلك بثلثي حريته خمسة أتساع . ويقال
للآخر : يحجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلثي النصف وهو الثلث ، يبقى لك الثلثان
ولك بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان ، ويبقى التسعان لباقي الأقارب أو لبيت
المال مع عدمهم .
ه : ابن حر وبنت نصفها حر ، للابن خمسة أسداس المال ، وللبنت سدسه في
الخطاب والتنزيل معا . وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس
ولها الخمس .
ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر ، فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان ،
وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث ، وكذا على التنزيل .
و : ابن وبنت نصفهما حر ، فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا ،
وعلى تنزيل الأحوال لو كانا حرين كان له الثلثان .
ولو كان وحده حرا كان له المال .
ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ ، فله المال في حال من الأربعة ،
وثلثاه في حال أخرى منها ، فله ربع ذلك ربع وسدس ، وللبنت نصف ذلك ثمن
ونصف سدس ، والباقي للأقارب .
ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة
فحجباها إلى الثمن ، لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب ، وإذا
اجتمعا اجتمع الحجب .
أما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس ،
وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع ، فيحجبانها عن نصف ذلك .
وعلى التنزيل ، للأم السدس في حالين ، وربع سبعة أثمان في حال ، وثلاثة
قواعد الأحكام — صفحة 351
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥١