وإن لم يكن ممن ينعتق لم ينعتق وورثه الحر وإن بعد كأخ مملوك مع
ضامن جريرة .
ولا خلاف في فك الأبوين ، والأقرب في الأولاد ذلك ، وكذا باقي الأقارب
على إشكال . وقيل ( 1 ) : الزوجان كالأقارب .
فلو خلف زوجة فقصر الربع عن ثمنها وتفي التركة به ، ففي الشراء إشكال .
وأم الولد تنعتق من نصيب ولدها ولا ترث .
وكذا المدبر لا يرث من مدبره مع وحدة الوارث ، ولا المكاتب المشروط ،
والمطلق الذي لم يؤد شيئا .
ولو خلف ولدا نصفه حر وأخا فالمال بينهما نصفان .
ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال . وهكذا لا يمنع بجزئه الحر من بعد على إشكال .
فروع
أ : إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه . وإن
كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فاعطي بقدر ما فيه منها .
ولو تعدد من يرث بالقرابة كابنين نصفهما حر احتمل أن تكمل الحرية فيهما ،
بأن تضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها ، فإن كمل منهما واحد ورثا
جميعا ميراث ابن حر ، لأن نصفي شئ شئ كامل ، ثم يقسم ما ورثاه بينهما على
قدر ما في كل واحد منهما .
فإن كان ثلثا أحدهما حرا وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا .
وإن نقص ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرية . ويحتمل عدم
التكميل ، وإلا لم يظهر للرق أثر ، وكانا في ميراثهما كالحرين .
ولو كان أحدهما يحجب الآخر فالأقرب عدم التكميل فيه ، لأن الشئ
لا يكمل بما يسقطه ، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 241 .