ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب .
ولو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما ، واختص به إن
كان أولى .
ولو أعتق بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا منع ولم يكن له شئ ، والإشكال
لو أعتق بعد قسمة البعض ، كما تقدم .
ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط الإمام ، بل اشتري المملوك من التركة
واعتق ، وأعطي بقية المال ، ويقهر مالكه على بيعه . ويتولى الشراء والعتق الإمام .
ولا يكفي الشراء عن العتق .
ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد ، وإن طلب الزيادة لم يجب .
ولو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان كافيا في الشراء وأخذ منه قهرا .
ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام ، وقيل ( 1 ) : يفك بما وجد ويسعى
في الباقي .
ولو تعدد الوارث الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن
قيمته لم يفك ، وكان المال للإمام .
وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته ؟ فيه إشكال ، فإن
أوجبناه ورث باقي المال .
ولو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا ، سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن
ثمنه أو لا ، ومنه ينشأ الإشكال السابق .
ولو كان أحدهما أولى وقصرت عن قيمة القريب دون البعيد ، ففي شرائه
إشكال .
ولو كان الوارث رقا له ولم يخلف سواه عتق وورث باقي المال .
ولو خلف غيره فإن كان المملوك ممن ينعتق عليه عتق ولم يشاركه في باقي
التركة إلا أن يتعدد الحر .
هامش
( 1 ) القائل هو : فضل بن شاذان النيشابوري ، حكى عنه الكليني في الكافي 7 : 148 .