ولو وجدت ( 1 ) في جوف حية قيل : حلت إن لم تنسلخ ، والوجه التحريم إلا
أن يأخذها حية .
والطافي حرام ، وهو ما يموت في الماء ، سواء كان بسبب - كسخونة الماء
وضرب العلق - أو بغيره . وكذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء ،
أو الحظيرة فيه .
والجلال حرام ، وهو ما يأكل العذرة ، إلا أن يستبرئ بجعله في ماء يوما وليلة
يطعم فيها علفا طاهرا بالأصالة على إشكال .
والبيض تابع ، فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم أكل الخشن خاصة .
ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة .
ولو قذفه البحر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك ففي أكله إشكال ، أقربه اشتراط
أخذه حيا .
ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل .
المطلب الثاني في حيوان البر
وهو إما إنسي أو وحشي .
فالأول : يحل منه الإبل والبقر والغنم . ويكره الخيل والبغال والحمير
الأهلية ، وأدونها الخيل ثم الحمير ، ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر
الحشرات كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر
والجردان والقنفذ والضب ( 2 ) واليربوع ( 3 ) والذباب والقمل والنمل والبراغيث
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " سمكة " .
( 2 ) الضب : دويبة من الحشرات معروف ، وهو أحرش الذنب ويأكل الدبى والعشب والعرب
تصيده وتأكله . لسان العرب : ( مادة : ضبب ) .
( 3 ) اليربوع : دويبة فوق الجرذ ، الذكر والأنثى فيه سواء وهي دواب كالأوزاغ تكون في الرأس .
لسان العرب : ( مادة : ربع ) .