على إشكال ، لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح .
ولو ذبح من القفا أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح ، فإن أسرع في الذبح
حتى انقطع الحلق قبل أن ينتهي إلى حركة المذبوح حل ، وإن بقيت حياته غير
مستقرة حرم ، وكذا لو عقرها السبع .
ولو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا أو فعل ما لا يستقر معه
الحياة حرم .
وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان - إما لاستعصائه أو لحصوله في
موضع يتعذر الوصول إلى موضع التذكية وخيف فوته - جاز عقره بالسيوف وكل
ما يجرح وإن لم يصادف موضع الذكاة .
وما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم حلال لا يجب
الفحص عنه .
وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولا يشترط التسمية . ولو وثب فأخذه
حيا حل ، ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم . ولا يشترط إسلام مخرجه .
نعم ، يشترط الإشراف عليه ، فلو أخرجه مجوسي والمسلم ينظر إليه ومات
في يده حل للمسلم أخذه ، ولا يحل له ما يجده في يده ميتا ، إلا أن يعلم أنه خرج
من الماء حيا .
ويشترط أن يموت خارج الماء ، فلو أخرجه حيا ثم أعاده إلى الماء ومات
فيه لم يحل وإن كان ناشبا ( 1 ) في الآلة .
ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على
رأي . ويباح أكله حيا على رأي .
ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير مستقرة ثم أخرجها
فالأقرب التحريم .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " ناشئا " .