وذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط الإسلام في أخذه ، ولا التسمية . ولو
أخذه ميتا لم يحل .
ولا يحل الدبا - وهو الصغير منه - إذا لم يستقل بالطيران ، فيحرم أكله
لو أخذه .
ولو احترق الجراد في أجمة ( 1 ) وغيرها قبل أخذه لم يحل وإن قصده المحرق .
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة
وفيه فصلان :
الأول حالة ( 2 ) الاختيار
وفيه مطالب :
الأول حيوان البحر
ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة ، سواء بقي عليه كالشبوط ( 3 ) ،
أو لا كالكنعت .
ويحرم ما لا فلس له كالجري ، وفي المارماهي والزمار والزهو روايتان ( 4 ) .
ولا بأس بالربيثا والطمر والطبراني والابلامي .
ويحرم السلاحف ، والضفادع ، والرقاق ، والسرطان ، وجميع حيوان البحر وإن
كان جنسه حلالا في البر ، سوى السمك .
ولو وجدت سمكة في بطن أخرى حلت على رأي ، ومنشأ الخلاف عدم
اليقين بالشرط ، والاستصحاب .
هامش
( 1 ) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وقال ابن سيدة : الشجر الكثير الملتف . لسان العرب
( مادة : أجم ) .
( 2 ) " حالة " ليست في ( ص ) .
( 3 ) الشبوط والشبوط : ضرب من السمك ، دقيق الذنب ، عريض الوسط ، صغير الرأس ، لين
الممس كأنه البربط . لسان العرب ( مادة : شط ) .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 20 ج 16 ص 335 .
وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 14 ج 16 ص 333 .