أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح
أو السيف ، فإذا سقط وأدرك ذكاته ذبحه أو نحره ، وإلا حل .
و : الحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم المعتدل . ولو خرج متثاقلا ولم يتحرك
حركة تدل على الحياة حرم . ولا يجب اجتماعهما .
وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن علم الموت قبله فهو حرام . وإن
اشتبه الحال - كالمشرف على الموت - اعتبر بخروج الدم المعتدل ، أو حركة تدل
على استقرار الحياة ، فإن حصل أحدهما حل ، وإلا كان حراما .
ونعني " بما حياته مستقرة " : ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام ، وبغير
المستقرة : ما يقضي بموته عاجلا .
ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى ،
والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق
ذنبه . وفي الإبل . ربط أخفافه إلى إباطه وإطلاق رجليه . وفي الطير إرساله بعد
الذبح ، والإسراع بالذبح .
ويكره أن ينخع الذبيحة ، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، وقيل :
يحرمان ( 1 ) . وأن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه .
الفصل الثاني في اللواحق
يكره سلخ الذبيحة قبل بردها ، أو قطع شئ من أعضائها ، وإبانة الرأس
على رأي .
ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
ويكره الذبح ليلا إلا مع الضرورة ، ويوم الجمعة قبل الزوال .
ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة ، فلو قطع البعض
وأرسله ثم استأنف قطع الباقي ، فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل وإلا حرم
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 92 . وابن حمزة في الوسيلة : 360 .