والسلامة ، وتمامية الملك ، ويحصل الوجدان بملك الرقبة ، أو الثمن مع وجود بائع .
ويجب على التخير في المخيرة .
أما الإسلام : فهو شرط في كفارة القتل إجماعا ، وفي غيرها على الأقوى .
وهل يعتبر الإيمان ؟ الأقوى ذلك .
ويجزئ الذكر والأنثى ، والصحيح والسقيم ، والشاب والكبير ، حتى لو بلغ
حد التلف أجزأ عتقه .
ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الإجزاء ، ويجزئ الصغير حتى
المولود مع إيمان أحد أبويه .
وفي رواية : " لا يجزئ في ( 1 ) القتل إلا البالغ الحنث " ( 2 ) . ولا يجزئ الحمل
وإن كان بحكم المسلم .
ويكفي في الإسلام الشهادتان . ولا يشترط التبرئ من غير الإسلام ،
ولا الصلاة .
ويكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه .
ولا يكفي إسلام الطفل بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال ويفرق بينه
وبين أبويه وإن كان بحكم الكافر ، لئلا يرداه عن عزمه .
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار بإسلام السابي ، سواء انفرد به عن
أبويه أو لا . ويجزي ولد الزنا المسلم على رأي .
وأما السلامة من العيوب : فإنما تشترط السلامة من عيب يوجب عتقه ، وهو
العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة . ويجزئ من عداه كالأصم
والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس . ولا يجزئ أقطع الرجلين ،
ويجزئ أقطع اليدين مع رجل .
وأما تمامية الملك : فلا يجزئ المكاتب وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد ،
هامش
( 1 ) " في " ليست في ( ش 132 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 556 .