ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) لم ينعقد ،
ولا يجب بها كفارة ، ويأثم وإن كان صادقا ، وقيل : يجب كفارة ظهار ( 1 ) ، فإن عجز
فكفارة يمين إذا حنث . وروي : " إطعام عشرة مساكين ، ويستغفر الله تعالى " ( 2 ) .
وقيل في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار ( 3 ) ، وقيل : كبيرة مخيرة ( 4 ) ،
وقيل : لا كفارة ( 5 ) . وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع ؟ إشكال .
ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها
فيه ( 6 ) ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته ( 7 ) .
ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على
رأي . ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي .
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .
ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله . وفي اعتبار أي حد
أو حد الحرية إشكال ، وخصال الكفارة إما عتق ، أو صوم ، أو إطعام ، أو كسوة .
الطرف الثاني في العتق
وفيه مطلبان :
الأول في الأوصاف
يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الإسلام ،
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : باب الكفارات ج 3 ص 65 .
وقول الشيخ المفيد في المقنعة : باب الأيمان والأقسام ص 558 .
وقول سلار في المراسم : كتاب الأيمان والنذور ص 185 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 126 .
( 3 ) قاله ابن إدريس في السرائر : باب الكفارات ج 3 ص 78 .
( 4 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : كتاب الكفارات ص 353 .
( 5 ) نقله المحقق في شرائع الإسلام : كتاب الظهار ج 3 ص 68 .
( 6 و 7 ) " فيه ، وزوجته " ليستا في ( ش 132 ) .