قولان . ويجزئ الصغير والكبير والمعيب والذكر ( 1 ) والأنثى .
ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم ، فإن اضطر إلى بيعه جاز على رأي .
ولو نذر عتق كل عبد له قديم لزمه إعتاق من مضى في ملكه ستة أشهر ، ولو
قصر الجميع عن هذه المدة صرف إلى الأسبق ( 2 ) .
ولو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية التصدق أجزأ .
الفصل الثالث في العهد
وحكمه حكم اليمين . وصورته أن يقول : عاهدت الله ، أو علي عهد الله أنه
متى كان كذا فعلي ( 3 ) كذا ، أو علي عهد الله أن أفعل كذا . فإن كان ما عاهد عليه
فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين
والدنيا أو راجح انعقد ، وإن كان بضد ذلك لم ينعقد ، كأن يعاهد على فعل حرام
أو ترك واجب .
ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه ولا كفارة عليه ،
سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا .
ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي . ويشترط صدوره ممن يصح نذره . ولا بد فيه
من النية .
هامش
( 1 ) " والذكر " ليست في ( ب ، 2145 ، ص ) .
( 2 ) العبارات من " ولو نذر عتق كل عبد - إلى قوله - : صرف إلى الأسبق " ساقطة من نسخة
( ش 132 ) .
( 3 ) في ( ص ) : " أفعل كذا " ، وعبارة " فعلي كذا " لا توجد في ( ش 132 ) .