المقصد الثالث في الكفارات
والنظر في أطراف :
الأول في أقسامها
وهي إما مرتبة ، أو مخيرة ، أو ما حصل فيه الأمران ، وكفارة الجمع .
فالمرتبة ثلاث : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ويجب فيهما العتق أولا ، فإن لم
يجد فالصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا .
وكفارة من أفطر يوما من قضاء ( 1 ) شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه ، والنذر
المعين على رأي ، وخلف النذر والعهد على رأي ، ويجب في كل منها ( 2 ) عتق رقبة ،
أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين .
وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين ، ويجب بالحنث فيها عتق رقبة ، أو إطعام
عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام .
وأما كفارة الجمع : فهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة ، وصوم
شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا .
وعندي أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك .
هامش
( 1 ) " قضاء " ليست في ( ش 132 ) .
( 2 ) في ( ب ، 2145 ) : " منهما " .