ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها ، فإن وطئ للشبهة فعليه المهر لأمها .
فإن حملت صارت أم ولد . فإن أعتقت الأم عتقت ، وإلا جعلت من نصيب ولدها
عند موت مولاها .
ولو أتت بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين .
ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما : إنه ملكه بأن تزوج
المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح ، فما تأتي به حين الزوجية للسيد ،
وبعدها له ، فيقدم هنا قول المكاتب ، لثبوت يده عليه ، والمكاتبة وإن كانت يدها
على الولد إلا أنها لا تدعي الملك ، بل الإيقاف ، واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف .
ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته ، يعتق بعتقه ، ويرق برقه ، وللمولى
عتقه على إشكال . والجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها .
مسائل
:
الأولى : المشروط رق ، وفطرته على مولاه ، بخلاف المطلق ، ويكفر بالصوم ،
ولو كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه . ولو أذن المولى فالوجه الإجزاء .
الثانية : لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه وبين المولى . ولو طلب
أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال .
الثالثة : لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه ، ولم يقوم
عليه ، وكذا لو أعتق نصيبه على إشكال .
الرابعة : إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص ، فإن أدى إلى كل ذي
حق حقه عتق . ولو أدى إلى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شئ .
ولو كان بعضهم غائبا دفع إلى وكيله ، فإن فقد فالحاكم ، وينعتق بالأداء ، وكذا
المولى عليه .