ويكره : أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها ، واسترضاع من ولادتها عن زنا .
وروي ( 1 ) إباحة الأمة منه ليطيب اللبن . واسترضاع ولد الزنا ، وتتأكد الكراهية في
المجوسية .
الركن الثاني اللبن :
ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي ، فلو احتلب ثم وجر في
حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة ، أو جبن
له فأكله ، أو القي في فم الصبي مائع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن
مسمى اللبن لم ينشر الحرمة .
الركن الثالث المحل :
وهو : معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت ، فلو وجر لبن
الفحل في معدته لم يصر ابنا ولا زوجته حليلة ابن ، ولا بالإيصال إلى جوف الكبير
بعد الحولين .
المطلب الثاني في شرائطه :
وهي ثلاثة ( 2 ) :
( أ ) : الكمية : ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : إما ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو
رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة . وفي العشر قولان ، ولا حكم لما دونه .
ويشترط كمالية الرضعات ، وتواليها ، والارتضاع من الثدي . فلو ارتضع
رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد .
والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف ، وقيل : أن يروي ويصدر من قبل
نفسه ( 3 ) فلو لفظ الثدي ثم عاوده فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة ، وإن كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 543 .
( 2 ) في ( ش 132 ، ب ، م ) : " أربعة " والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) القول للشيخ الطوسي - ( رحمه الله ) - في كتابيه : المبسوط : ج 5 ص 294 ، والخلاف : كتاب
الرضاع ج 3 ص 82 و 83 المسألة ( 3 ) و ( 6 ) .