للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة .
ولو منع قبل استكماله لم تحتسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر ، كما لو
أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم
ينشر ، وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل .
ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة
رضعة كاملة ولاء .
ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن . ولا
يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل الرضاع وإن
كان أقل من رضعة .
( ب ) : أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه ، ويعتبر في المرتضع
إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى .
ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر ، وينشر لو تمت مع تمام الحولين .
( ج ) : اتحاد الفحل : وهو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن
فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي .
ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض . ولو أرضعت
منكوحاته - وإن كن مائة صغارا - كل واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض .
ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض ( 1 ) بالغذاء وفارقت ونكحت آخر
فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع أخرى لم تصر أما ، ولم تحرم هي
ولا أولادها عليه .
المطلب الثالث في الأحكام :
إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، ولو شككنا في العدد فلا تحريم .
ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء والإباحة ، لكن
الثاني أرجح .
هامش
( 1 ) اعتاض : طلب العوض . لسان العرب ( مادة : عوض ) .