اللغة ، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطئ أمه وإن كان منفيا
عنهما شرعا ، وفي تحريم النظر إشكال . وكذا في العتق والشهادة والقود .
وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب .
ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول ، ولستة
أشهر من وطء الثاني [ فهو له .
ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ] ( 1 ) ولأكثر من أقصى مدة الحمل
من وطء الأول انتفى عنهما .
ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل :
بالقرعة ( 2 ) ، والأقرب أنه للثاني . واللبن تابع .
ولو نفي الولد باللعان تبعه اللبن ، فإن أقر به بعده عاد نسبه ، ولا يرث هو الولد .
القسم الثاني : السبب :
ويحرم منه : بالرضاع ، والمصاهرة ، والتزويج ، والزنا وشبهه ، واللعان ، والقذف .
فهنا فصول :
الفصل الأول الرضاع
ويحرم به ما يحرم بالنسب ، فالأم من الرضاع محرمة ، ولا تختص الأم
بمرضعة الطفل ، بل كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسبها إلى من ( 3 ) أرضعتك ، أو
صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك ( 4 ) .
فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك ، وكذا سائر أحكام النسب .
ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن ( 5 ) .
ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين أضفناه من المطبوع وجامع المقاصد .
( 2 ) قاله الشيخ - ره - في المبسوط : كتاب اللعان ص 205 وكتاب الطلاق ص 247 ج 5 .
( 3 ) في ( ص ) : " نسب من " .
( 4 ) " فهي أمك " ليست في ( ص ) .
( 5 ) في ( ب ) زيادة " أو أكثر " .