الباب الثالث في المحرمات
التحريم إما مؤبد ، أو لا .
فهنا مقصدان :
الأول في التحريم المؤبد
وسببه : إما نسب أو سبب .
القسم الأول : النسب :
وتحرم به الأم وإن علت ، وهي : كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط
لأب أو لأم .
والبنت - وهي : كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط - وإن نزلت . وبنات
الابن وإن نزلن ، والأخت لأب أو لأم أو لهما ، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا ،
وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما ، وبنات أولاده وإن نزلوا ، والعمة لأب كانت أو
لأم أو لهما وإن علت ، والخالة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت . ولا يحرم أولاد
الأعمام والأخوال .
والضابط : أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله ، وأول
فرع من كل أصل وإن علا .
ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل : كالأب وإن علا ، والولد وإن نزل ،
والأخ وابنه ، وابن الأخت ، والعم وإن علا ، وكذا الخال .
والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا ، لكن التحريم يتبع