على الرق ، فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث . وإن أخرج الثانية على الحرية عتق
المسمون فيها ورق الثالث .
ب : يمكن قسمتهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها ، كستة قيمة كل
واحد من اثنين ثلاثة آلاف ، وكل من الآخرين ألفان ، وقيمة كل من الباقيين ألف ،
فيجعل الأوسطين جزءا واحدا من الأولين ، وآخر من الآخرين جزءا ، وكذا
الثالث ، ويعتمد القرعة كما تقدم .
ج : أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة ، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم
في العدد والقيمة معا ، بل بكل منهما منفردا كأن تكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة
آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا ، فالتعديل في القيمة لا بالعدد ، فيجعل الذي قيمته ألف
جزء ، واللذين ( 1 ) قيمتهما ألف جزء ، والثلاثة الأخر جزءا ، ثم يقرع كما تقدم .
د : أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد ، كسبعة قيمة أحدهم ألف ، وقيمة اثنين
ألف ، وقيمة أربعة ألف ، فيعدلون بالقيمة أيضا .
ه : أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة ، كستة قيمة اثنين ألف ، وقيمة اثنين
سبعمائة ، وقيمة اثنين خمسمائة ، فيقسم أثلاثا بالعدد ، فيجعل كل اثنين قسما ،
فيجعل المتوسطين جزءا ، وواحدا ( 2 ) من الأقل مع واحد من الأرفع جزءا ويقرع ،
فإن خرجت الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما ، فيعتق
من يخرجه ، ومن الآخر تتمة الثلث ، وإن خرجت على أقل عتقا وأكمل الثلث من
الباقيين بالقرعة .
و : أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة ، كخمسة قيمة واحد ألف ، واثنين
ألف ، واثنين ثلاثة آلاف ، فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر قيمة جزءا ويضم إلى
الثاني أقل الباقيين قيمة ويجعلهما جزءا ، والباقيين جزءا ، ثم يقرع بسهم حرية
وسهمي رق ، ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم .
ويحتمل عدم التجزئة ، بل تخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " والاثنين اللذين " .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " جزءا واحدا " .