مات قبله قيل : يعين الوارث ( 1 ) ، وقيل : القرعة ( 2 ) .
ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال [ له ] ( 3 ) سواهم دفعة أخرج
واحد بالقرعة . ولو رتب بدأ بعتق الأول ، فإن زاد على الثلث نفذ بقدره ، ولو نقص
أكمل من الثاني بقدره . وكذا لو أوصى على ترتيب ، ولو اشتبه أو جمع أقرع .
والتدبير كالوصية .
ولو قال : الثلث من كل واحد منكم حر ففي إجراء ( 4 ) القرعة إشكال .
ولو مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء ، فإن خرجت على الميت حكم
بموته حرا ، وإلا رقا ، ولا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيين ، فيتحرر من تقع
عليه القرعة إن وفى بالثلث من التركة الباقية .
ولو عجز أكمل الثلث من الآخر ، فإن فضل منه شئ كان الفاضل رقا .
ولو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة .
ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره ، وأقرع بين الحيين واعتق
من أحدهما ثلثهما .
ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهن أخرجت واحدة
بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا ، وإن كان سابقا
فالأقرب الرقية .
ولو أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه
الحاكم ، ويحكم بحريته من حين الإعتاق ، لا [ من ] ( 5 ) حين الوفاة ، فما اكتسبه
بينهما للوارث على رأي .
ولو أعتق المريض شقصا من عبد ثم مات معسرا فلا تقويم ، فإن لم يكن غيره
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 62 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 67 . وابن الجنيد في مختلف الشيعة : كتاب
العتق ج 8 ص 29 .
( 3 ) أثبتناه من المطبوع لضرورته في السياق .
( 4 ) في ( ب ، ش 132 ) ، " إجزاء " .
( 5 ) أثبتناه من المطبوع .