لو أعتق في زكاة أو كفارة .
ولو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرق ، وعلى الرق ، فإن أعتقه
تبرعا فله ولاؤه .
ولو أعتق عبده في كفارة غيره من غير إذنه فلا ولاء .
ولو أعتقه تبرعا عنه بإذنه فالولاء للآذن إن تبرع ، سواء كان بعوض أو لا .
ولو قال للسيد : أعتقه عنك والثمن علي فالولاء للسيد على إشكال ، وعليه
الثمن .
ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له ، ولا يثبت الولاء بالالتقاط ، ولا بالإسلام
على يده .
البحث الثاني : في حكم الولاء
وحكم الولاء العصوبة ، فيفيد الميراث وتحمل العقل . ولا يثبت الولاء لامرأة
على رأي ، إلا إذا باشرت العتق ، فلها الولاء عليه ، وعلى أحفاده ، وعتيقه ، وعتيق
عتيقه كالرجل .
ولا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع وغيره . وهل ينتقل عن
المعتق بموته ويورث ؟ إشكال ينشأ من قوله ( عليه السلام ) : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ( 1 ) .
والأقرب العدم .
نعم يورث به إجماعا .
ولو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص ، رجالا كانوا أو نساء ، أو
بالتفريق .
ولا يرث المنعم إلا مع فقد كل نسب للمعتق . فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا
فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ ، ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ،
والباقي للمنعم مع فقد كل نسب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العتق ح 2 ص 47 ج 16 .