الورثة رجوعهما عتق الأول ، ولم يقبل رجوعهما ، ولم يغرما شيئا .
ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وعتقه ، لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع
عنها . صدقوهما في الرجوع وكذبوهما في شهادتهما عتق الثاني ، ورجعوا عليهما
بقيمة الأول ، لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهم ( 1 ) المرجوع عنها . وإن تأخر بطل
عتق المحكوم بعتقه ولم يغرما شيئا .
ولو كانتا مطلقتين أو إحداهما أو اتفق التأريخان أقرع ، فإن خرجت على
الثاني عتق وبطل الأول ، ولا غرم ، وإن خرجت على الأول عتق .
ثم الورثة إن كذبوا الأولين في شهادتهما عتق الثاني ، ورجعوا على الشاهدين
بقيمة الأول ، لتفويت رقه بغير حق ، وإن كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا بشئ .
خاتمة في كيفية القرعة
إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا ولا مال غيرهم فالفروض ستة :
أ : ( 2 ) أن يكون لهم ثلث صحيح : كثلاثة أو ستة أو تسعة قيمتهم واحدة ولا مال
سواهم ، فيقسمون ثلاثة أقسام ، قسما للحرية وآخرين ( 3 ) للرقية وتكتب ثلاث
رقاع في واحدة حرية ، وفي أخرتين رقية وتستر ، ثم يقال لرجل لم يحضر :
أخرج على اسم هذا القسم ، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ، وإن خرجت رقعة ( 4 )
الرق رق .
وأخرجت أخرى على آخر ، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث ( 5 ) ،
وإن خرجت رقعة الرق عتق ( 6 ) الثالث .
أو يكتب اسم كل قسم في رقعة ، ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون
فيها ويرق الباقيان . وإن أخرج على الرقية رق المسمون فيها . ثم يخرج أخرى
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " بشهادتهما " .
( 2 ) في المطبوع : " الأول " وكذا ما بعده التعداد كتابة .
( 3 ) في ( ش 132 ) : " وقسمين آخرين " .
( 4 ) في ( ب ) : " قرعة " ، وكذا في بقية الجمل .
( 5 ) في ( ب ) : " الثاني " .
( 6 ) في المطبوع : " رق وعتق " .