عتق ثلثه .
ولو خلف ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه ، وعتق على إشكال ينشأ من
انتقال التركة إلى الورثة ، فلا يبقى شئ يقضي منه للشريك .
أما لو أوصى فالأقرب عدم التقويم ، وكذا التدبير .
ولو ظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرية - لخروجهم من الثلث ظاهرا -
حكم ببطلان العتق ، فإن قال الورثة : نحن نقضي الدين ونمضي العتق فالأقرب
نفوذه ، لأن المانع الدين وقد سقط ، ويحتمل عدمه ، لأن الدين مانع فوقع باطلا ، ولا
يصح بزوال المانع بعده .
ولو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف
التركة احتمل بطلان القرعة - لأن صاحب الدين شريك - والصحة ، ويرجع نصف
العبد رقا .
ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع ، ويكون كسبهم من
حين الإعتاق لهم ، وإن بيعوا بطل البيع . وكذا لو زوجهم ( 1 ) بغير إذنهم .
ولو تزوج أحدهم بغير إذن سيده كان نكاحه صحيحا .
ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم ، فيقرع بين الاثنين الباقيين .
ولو علق نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال .
ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر
وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما
شراء الباقي .
ولو شهد اثنان على رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي ، فإن رجعا غرما قيمة
العبد أجمع ، لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه .
ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد
آخران بعتق آخر هو ثلث ثم رجع الأولان ، فإن سبق تأريخ شهادتهما ولم يكذب
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " لو زوجوهم " .