الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعا ، ولا ينعتق على المرأة سوى
العمودين .
ولو ملك أحدهما من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا عتق عليه ، ويثبت
العتق حين تحقق الملك . ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق بعضه لو ملك ذلك
البعض ، ولا يقوم عليه لو كان معسرا ، ولا مع يساره لو ملكه بغير اختياره .
ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب التقويم .
وهل يقوم اختيار الوكيل أو اختياره جاهلين ( 1 ) مقام اختياره عالما ؟ فيه نظر .
ولو أوصى له ببعض ولده فمات قبل القبول فقبله إخوة له سرى على الميت إن
خرج من الثلث فكأنه قبل في الحياة .
ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبله إخوة له لم يقوم على الأخ ، لأن
الملك يحصل للميت ، ثم له ، فكأنه حصل له بغير اختياره ، ويحتمل التقويم . وكذا
الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه برد عوضه بالعيب .
ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه عتق كله مع يساره ، وضمن قيمة
حصة شريكه .
ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت قومت حصة الزوج على
الابن ، وعتقت البنت عليهما معا ، لأنها بنت الزوج وأخت الابن ، وليس لأحدهما
على الآخر شئ . وكذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة .
ولو قبلها الابن أولا عتقت هي وحملها ، وغرم القيمة . وهل هي للزوج أو
للواهب ؟ إشكال ، أقربه الثاني ، فله نصف القيمتين ، وإلا فللزوج نصف قيمة الأم .
ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله ، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم
كلها ، ويتقاصان على الأول ، ويرد كل منهما الفضل على صاحبه ، وكذا الوصية .
المطلب الثالث القرعة
ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم . فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين ثم
هامش
( 1 ) " أو اختياره جاهلين " ليست في ( ش 132 ) .