الوفاة غير معتبر ، والزيادة نمت على ملك الوارث .
ولو ادعى كل من الشركين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه حلفا واستقر
الرق بينهما إن قلنا إنه ينعتق بالأداء ، وإن قلنا بالإعتاق عتق .
ولو كانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا ، أو
يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا .
ولو كان أحدهما عدلا كان له أن يحلف معه ، وعلى ما اخترناه من الاستسعاء
خرج نصيب كل منهما عن يده ، فيخرج العبد كله ، ويستسعي في قيمته ، لاعتراف
كل منهما بذلك في نصيبه .
وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ، ولم يسر إلى النصف الذي كان
له ، ولا يثبت له عليه ولاء .
ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه منه لم يقبل . أما
الولاء فله ، لأن على العبد ولاء لا يدعيه سواه ، وفيه إشكال أقربه انتفاء الولاء عنه ،
إذ ليس هو المعتق .
نعم ، يثبت له المال ، لاعتراف البائع له بالاستحقاق . فلو مات ( 1 ) قبل العبد
ورث العبد وارث المال ، لا الولاء ، فإن أكذب البائع نفسه بعد إكذاب المشتري قدم
قول البائع .
ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه عتق أجمع ، ولا ولاء لأحدهما عليه ، فإن
أعتق كل منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته ثبت الولاء .
ولو أقر كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان ،
ولكل منهما الولاء على نصفه .
ولو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا عتق نصيب المعسر وحده إن لم
نشرط الأداء ، ولا تقبل شهادة المعسر عليه ، ويحلف الموسر ويبرأ من القيمة
هامش
( 1 ) في ( 2145 ) زيادة " المشتري " .