الباب الرابع في الإيلاء
وفيه مقصدان :
الأول في أركانه
وهي أربعة :
الأول ( 1 ) : الحالف
ويعتبر فيه : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويقع من المملوك ، سواء كانت
زوجته حرة أو أمة . ومن الذمي ، والخصي ، والمجبوب على إشكال ، فيكون فئته
كالعاجز . ومن المطلق رجعيا .
ويحتسب زمان العدة من مدة التربص ، وكذا لو طلق رجعيا بعد الإيلاء ثم
راجع . ومن المظاهر .
الثاني : المحلوف عليه
وهو ترك جماع زوجته ، ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم ، فلا يقع
بالمتمتع بها على الأقوى ، ولا بالموطوءة بالملك . وأن تكون مدخولا بها ، ويقع
بالحرة ، والأمة ، والمرافعة لها ، لا للمولي . وكذا لو طلب حقوق الزوجية بعد المدة .
ويقع بالذمية كالمسلمة والرجعية .
ولفظه الصريح : تغيب الحشفة في الفرج ، والإيلاج ، والنيك . أما الجماع
والوطئ فإنه يقع معه الإيلاء إن قصد . وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النية
هامش
( 1 ) " في أركانه ، وهي أربعة : الأول " لا توجد في ( ش 132 ) .