ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة على التأبيد : كأم زوجته وبنتها مع الدخول
وزوجة الأب والابن لم يقع ، وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد : كأخت الزوجة
وعمتها وخالتها ( 1 ) . وهل تدخل الجدة تحت الأم إن اقتصرنا عليها ؟ إشكال .
ولو شبهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع ، وكذا لو شبهها بالأجنبية ( 2 ) ،
أو بزوجة الغير ، أو الملاعنة وإن تأبد تحريمها .
المقصد الثاني في أحكامه
الظهار حرام ، لاتصافه بالمنكر ، وقيل : لا عقاب فيه ، لتعقبه بالعفو .
ويشترط في صحته حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر .
ولا يقع يمينا ، ولا معلقا ، ولا في إضرار على رأي ، فلو حلف به أو علقه
بانقضاء الشهر أو دخوله أو قصد به الإضرار لم يقع .
وهل يقع موقوفا على شرط ؟ الأقرب ذلك ، فلو قال : أنت علي كظهر أمي إن
دخلت الدار أو إن شاء زيد فدخلت أو شاء وقع .
وفي الفرق بينه وبين المعلق نظر . ولو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا .
ولو علقه بظهار فلانة الأجنبية : فإن قصد المواجهة باللفظ والنطق به صح
الظهار مع المواجهة به للأجنبية ، وإن قصد الشرعي لم يقع ، وكذا لو قال : أجنبية .
ولو قال : فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها وقعا معا .
ولو علقه بمشيئة الله تعالى وقصد الشرط لم يقع ، وإن قصد التبرك وقع .
ولو قال ( 3 ) : أنت علي كظهر أمي إن لم يشأ الله : فإن كان عدليا وقع إن عرف
التحريم ، وإن كان أشعريا ( 4 ) فإشكال .
ولو علق بالنقيضين وقع في الحال ، أو في الزمان المقيد به ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ش 132 ) : " وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها وخالتها " .
( 2 ) في ( 2145 ) : " بمحرمة بالأجنبية " .
( 3 ) في ( ب ) و ( ش 132 ) : " وفي قوله " .
( 4 ) العبارة : " فإن كان عدليا وقع إن عرف التحريم وإن كان أشعريا " سقطت من نسخة
( ش 132 ) .
( 5 ) " أو في الزمان المقيد به " ليست في ( ش 132 ) .