ولو وطئ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة عن الأول أو عن أحدهما - على
إشكال - وجبت ثالثة ، وإن نواها عن الظهار فلا شئ عن الثاني .
ولو طلق رجعيا وفاها حقها ، فإن راجعها في العدة لم تحل له حتى يكفر .
ولو خرجت من العدة ثم تزوجها أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة فلا
كفارة لو وطئها . ولو ماتا أو أحدهما سقطت الكفارة .
والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان عن غير فطرة ، أو كان من المرأة تجب
الكفارة مع العود في العدة .
ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق لم يجزئه ، لأنه كفر قبل الوجوب .
ولو اشترى زوجته بطل العقد ، وحل له وطؤها قبل الكفارة .
ولو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة .
ولو قال : أنتن علي كظهر أمي فعليه عن كل واحدة كفارة .
ولو كرر الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة ، سواء فرق الظهار أو
تابعه على رأي .
ولو وطئها قبل التكفير عن الجميع وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة .
ويصح الظهار مطلقا ومقيدا بمدة على رأي ، فإن قصرت المدة عن زمان
التربص وقع على إشكال ، ويحرم ( 1 ) وطؤها في تلك المدة قبل الكفارة . ولو وطئ
ناسيا للظهار فكفارة واحدة .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " ويحرم عليه " .