ضروب الاستمتاع . ولا يصح من المرأة .
الركن الثالث المظاهرة
ويشترط أن تكون مملوكة الوطئ له ، فلا يقع بالأجنبية وإن علقه
على النكاح .
وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضرا ، وهي
ممن تحيض مثلها وقت الإيقاع لا الشرط .
ولو كان غائبا صح ، وكذا لو كانت يائسة أو صغيرة وإن كان حاضرا .
وهل يشترط العقد ؟ فيه نظر ، والمروي ، أنه يقع بالموطوءة بملك اليمين ( 1 ) .
وهل يشترط كون العقد دائما ؟ خلاف ، أقربه الوقوع بالمستمتع بها ( 2 ) .
وهل يشترط الدخول ؟ المروي ( 3 ) اشتراطه ، وقيل : لا ( 4 ) ، للعموم ، وعلى
الاشتراط يقع مع الوطء دبرا ، أو في حال صغرها ، أو جنونها . ويقع بالرتقاء
والمريضة التي لا توطأ .
ولا فرق في الوقوع بين أن تكون حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ، والأقرب
اشتراط التعيين .
الركن الرابع المشبه بها
لا خلاف في صحته إذا شبه بالأم بلفظ الظهر . وهل يقع لو شبهها بغيرها من
المحرمات نسبا أو رضاعا : كالأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت
والأم من الرضاعة وغيرها ؟ خلاف ، أقربه الوقوع إذا جاء بصيغة الظهر .
ولو شبهها بعضو غيره من غير الأم : كيد الأخت ورجلها لم يقع قطعا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كتاب الظهار ج 15 ص 520 .
( 2 ) في ( م ) و ( ش 132 ) : " بالمتمتع " ، و " بها " لا توجد في ( ب ) .
( 3 ) وهي صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) في وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار
ح 1 ج 15 ص 516 .
( 4 ) والقائل جماعة منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : كتاب الظهار ص 524 . وسلار في
المراسم : كتاب الظهار ص 160 .