علي كظهر أمي ، أو فرجك ، أو ظهرك ، أو بطنك ، أو رأسك ، أو جلدك .
ولو عكس فقال : أنت علي كيد أمي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب
عدم الوقوع أيضا ، وكذا لو قال : كروح أمي ، أو نفسها ، فإن الروح ليست محلا
للاستمتاع .
ولو قال : أنت علي حرام فليس بظهار وإن نواه . وكذا : أنت علي حرام كظهر
أمي على إشكال .
أما لو قال : أنت علي كظهر أمي حرام أو : أنت حرام أنت كظهر أمي أو : أنت
طالق أنت كظهر أمي للرجعية أو : أنت كظهر أمي طالق وقع .
ولو قال : أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولغي الظهار وإن قصدهما ، وقيل :
إن قصدهما والطلاق رجعي وقعا ( 1 ) ، فكأنه قال : أنت طالق أنت كظهر أمي ، وفيه
نظر ، فإن النية غير كافية من دون الصيغة ، ويقعان معا لو قال : أنت كظهر أمي طالق
على إشكال .
ولو قال : أنا مظاهر أو : علي الظهار لم يصح .
ولو ظاهر من واحدة ثم قال لأخرى : أشركتك معها أو : أنت شريكتها أو :
كهي ، لم يقع بالثانية ، سواء نوى به الظهار أو أطلق .
الركن الثاني المظاهر
ويشترط بلوغه ورشده واختياره وقصده ، فلا يقع ظهار الصبي وإن كان
مميزا ، ولا المجنون المطبق ، ولا من يناله أدوارا ( 2 ) إلا وقت صحته ، ولا المكره ،
ولا فاقد القصد : كالسكران والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده والنائم
والساهي والعابث به .
ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما .
ويصح من العبد والكافر على رأي والخصي والخنثى والمجبوب إن حرمنا
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 151 .
( 2 ) أي : يناله الجنون أدوارا .