أو أبنتك أو بتتك أو غير ذلك من الكنايات صح ، لأن الاعتبار إنما هو بصيغة
الطلاق ، وهي العلة في البينونة .
ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قوله : أنت طالق على كذا أو بكذا ( 1 ) صح
وكان مباراة ، إذ موضوعها الطلاق بعوض .
ويشترط فيها ما شرط في الخلع : من بلوغ الزوج وعقله وقصده واختياره ،
وكذا المرأة . وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير
يائسة وكان الزوج حاضرا . وأن تكون الكراهية من كل منهما لصاحبه . وأن تكون
الفدية بقدر المهر أو أقل ، فيحرم عليه الزيادة ، بخلاف الخلع . واتباعها بلفظ الطلاق
إجماعا ، وفي الخلع خلاف .
ويقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدة . وليس للرجل عليها رجعة ،
فإن رجعت في العدة كان له الرجوع ، ومباحث الرجوع هنا كالخلع .
وإذا خرجت العدة ولم ترجع أو كانت الطلقة ثالثة أو لا عدة فيها لم يكن لها
الرجوع وجميع مباحث الخلع آتية هنا .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " على كذا وكذا " .