أما لو خالع على شئ من مالها وضمن فإن الضمان عليه إذا لم ترض ،
ويصح الخلع .
ولو بذل خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما ، وصح الطلاق رجعيا
إن أتبع به .
ولو أطلق الزوج فطلق بمهر المثل حالا من نقد البلد صح ، وكذا إن كان أكثر
أو أجود نقدا .
ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع ، وكذا إن
كان طلاقا أو أتبع به ، وكذا لو عين له قدرا فطلق ، أو خالع بأقل منه أو أدون .
ولو قال له : طلقها يوم الخميس فطلق يوم الجمعة فالأقرب البطلان . ولو طلقها
يوم الأربعاء بطل .
وإذا خالعها أو بارأها ثبت العوض المسمى ، ولم يسقط ما لكل واحد منهما
من حق ، لا ماض ولا مستقبل ، سواء كان الحق من جهة النكاح - كالصداق وغيره -
أو من غير جهته ، سوى النفقة المستقبلة ما لم ترجع في العوض ، ففي استحقاق
النفقة - حينئذ - إشكال .
ولو خالعها على نفقة عدتها لم يصح ، لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا ،
لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه ( 1 ) .
ولو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا .
ولو قالت : بعني عبدك وطلقني بألف صح ، وبسطت على مهر المثل وقيمته .
ولو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شئ له عليها إذا لم تقبضه .
ولو خالعها بالجميع لزمها دفع النصف وإن لم تكن قبضته .
المطلب السابع في المباراة
وصيغتها : بارأتك على كذا فأنت طالق ولو قال عوض بارأتك : فاسختك
هامش
( 1 ) قوله : " لاستلزام الثبوت النفي . . . كل يوم فيه " سقط من نسخة ( ش 132 ) .