الأولى رجعية .
ولو قال : أنت طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف وقعت الأولى رجعية
وبطلت الثنتان .
ولو قالت : طلقني نصف طلقة بألف أو طلق نصفي بألف فطلق وقع رجعيا
وفسدت الفدية .
ولو قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلقها صح الطلاق رجعيا ، ولم
يلزمها الإبراء ، ولا يضمنه الأب .
ولو كانت معه على طلقة فقالت : طلقني ثلاثا بألف واحدة في هذا النكاح
واثنين في غيره لم يصح في الاثنتين . فإذا طلق الثالثة استحق ثلث الألف .
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع والتنازع
لو قال : طلق زوجتك وعلي ألف لزمه الألف مع الطلاق ، ولا يقع الطلاق بائنا .
أما لو قال : خالعها على ألف في ذمتي ففي الوقوع إشكال .
ولو اختلع بوكالتها ثم بان أنه كاذب بطل ، ولا ضمان .
ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة صح بالولاية ، لا بالوكالة .
ولو اختلفا في أصل العوض قدم قولها مع اليمين ، وحصلت البينونة من طرفه ،
ولها المطالبة بحقوق العدة .
ولو اتفقا على القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة . ولو اتفقا على ذكر
القدر وإهمال الجنس واختلفا في الإرادة قيل : بطل ( 1 ) ، وقيل : يقدم قولها ( 2 ) ، وهو
الأقرب . ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع .
ولو قالت : سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال : بل سألت واحدة فقد
اتفقا على الألف ، وتنازعا في مقدار المعوض ( 3 ) فيقدم قولها في جعل الألف في
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الخلع ج 4 ص 349 .
( 2 ) قاله المحقق في شرائع الإسلام : كتاب الخلع ج 3 ص 56 .
( 3 ) في ( م ) : " العوض " .