ولو أعتقت بعد مضي قرءين أو شهر ونصف خرجت من العدة .
ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب
إكمال عدة الحرة .
المطلب الثاني في الاستبراء
وهو التربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه وزواله ، فمن ملك
جارية موطوءة ببيع أو غيره : من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم
يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطؤ شبهة
لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا يحل له
وطؤها قبلا قبل ذلك ، ويجوز في غير القبل ، ويكره بعدها .
ولو كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة ، وإن بلغت سن الحيض ولم
تحض فبخمسة وأربعين يوما .
وكذا يجب على البائع الاستبراء ، ويسقط استبراء المشتري بإخبار الثقة
بالاستبراء ، أو إذا كانت لامرأة ، أو كانت صغيرة ، أو يائسة ، أو حاملا ، أو حائضا .
ولو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح ، وحل له وطؤها من غير استبراء .
واستبراء المملوك كاف للمولى .
ولو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء . ولو عاد المرتد من المولى أو الأمة
حل الوطء من غير استبراء .
ولو طلق الزوج لم تحل على المولى إلا بعد العدة ، فتكفي عن الاستبراء .
ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان ، وكذا لو استبرأها في
حال الإحرام .
ولو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم تفسخ لم يجب الاستبراء على
الزوج .
ولو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو رد لعيب لم يجب الاستبراء .
وهل يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع ؟ إشكال .