ز : لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة ، ويتوارثان
في العدة .
ح : لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة
التربص بطل الثاني والأقرب أنها تحرم عليه مؤبدا مع الدخول .
ولو تبين موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني .
ولو عاد الزوج من سفره ، فإن لم تكن قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة ،
وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزويج ، لأنها ناشزة ، فإذا فرق
بينهما ، فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال ، وإن دخل فلا نفقة على
الثاني ، لأنه شبهة ، ولا على الأول ، لأنها محبوسة عليه لحق غيره .
ولو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدة التربص والعدة ، ويطالب الثاني
بمهر مثلها .
ولو بلغها موت الأول اعتدت له بعد التفريق ، وإن مات الثاني فعليها عدة
وطئ الشبهة .
ولو ماتا ، فإن علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه بأربعة أشهر وعشرة
أيام أولها يوم موت الثاني ، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ، وفراشه قائم
إلى وقت موته ، وإن سبق الثاني ، فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة
الثاني ، فتعتد عن الأول ، وإن كان أقل أكملت العدة ، ثم اعتدت من الأول .
ولو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ، ثم من وطئ
الشبهة .
ط : الأقرب أن الحاكم بعد مدة البحث يطلقها للرواية الصحيحة ( 1 ) ، والعدة عدة
الوفاة للاحتياط من غير منافاة .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 389 .